محمد حسين الحسيني الجلالي
1502
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
الفصل العاشر : في قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم [ 4275 ] ( ت - رافع بن خديج رضي الله عنه ) : أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من زرع في أرض قومٍ بغير إذنهم ، فليس له من الزرع شيء ، وله نفقته » . أخرجه الترمذي . ( جامع الأصول 10 : 567 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 4276 ] وبالاسناد إلى أبي جعفر عليه السلام في رجلٍ اكترى داراً وفيها بستان ، فزرع في البستان وغرس نخلًا وأشجاراً وفواكه وغير ذلك ، ولم يستأمر في ذلك صاحب البستان ، فقال عليه السلام : « عليه الكري ، ويقوّم صاحب الدار الغرس والزرع قيمة عدلٍ فيعطيه الغارس ، وإن كان استأمر فعليه الكري وله الغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث شاء » . ( الكافي 5 : 296 )